الشيخ محمد علي الأنصاري
229
الموسوعة الفقهية الميسرة
كاستئجار المغنية للغناء . ولكن نسب إلى البعض حرمة ذلك تكليفا وصحّته وضعا « 1 » . 5 - بقاء العين مع استيفاء المنفعة : ومن شرائط صحّة الإجارة أن تكون العين بحيث تبقى مع استيفاء المنفعة ، وقد تقدّم في بيان ضابط ما يصحّ إجارته : أنّ كلّ ما يصحّ إعارته يصحّ إجارته ، ومن المعلوم أنّ الإعارة لا تصحّ إلّا فيما تبقى فيه العين مع استيفاء المنفعة منها ، ولذلك فلا يصحّ إعارة الخبز كما لا تصحّ إجارته أيضا ، وكذا إجارة الحطب للإشعال ، والشمع للإحراق و . . . ويعدّ هذا - في الواقع - من مقوّمات الإجارة لا من شرائطها « 2 » . 6 - إمكان استيفاء المنفعة من العين : وهذا الشرط له طرفان : الأوّل - إمكان استيفاء المستأجر المنفعة من العين المستأجرة ، فإذا لم يتمكّن المستأجر من ذلك فلا تصحّ الإجارة ، كما في استئجار المرأة الحائض لكنس المسجد « 1 » . الثاني - أن تكون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها ، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها ؛ لعدم إمكان الزراعة ، وهي المنفعة المقصودة من مثل تلك الأرض حسب الفرض « 2 » . موارد بطلان الإجارة وفسخها : ونقصد بذلك بطلانها بعد انعقادها لا عدم انعقادها رأسا ؛ لأنّ من الواضح أنّ عدم انعقادها إنّما يكون في صورة عدم توفّر أحد الشروط اللازمة في انعقادها ، وأمّا بطلانها بعد انعقادها فإنّما يتمّ في الموارد التالية : أوّلا - التقايل : فإذا استقال أحد الطرفين صاحبه فأقاله تنفسخ الإجارة كما في سائر العقود . راجع : إقالة . ثانيا - جريان أحد الخيارات الجارية في الإجارة كما سيتضح .
--> ( 1 ) الجواهر 27 : 307 . ( 2 ) مستند العروة : 43 . 1 العروة : الإجارة ، فصل 1 ، المسألة 1 ، والمستمسك 12 : 10 ، ومستند العروة ( الإجارة ) : 48 ، تحرير الوسيلة : الإجارة ، المسألة 2 . 2 المصادر السابقة .